تفسير كتاب الله العزيز هود بن محكم الهواري

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٧٤

فإن الشهر يكون تسعة وعشرين يوماً».

ذكروا عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «الشهر تسعة وعشرون وقال: يكفيه هكذا وهكذا وهكذا، وضم الخنصر في الثالثة، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وإن حالت دونه غمامة أو غيابة فأكملوا العدة ثلاثين فإن فطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحّون».

غير واحد من العلماء أنهم قالوا: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم ستة أيام من السنة: يوم الفطر ويوم النحر، وأيام التشريق، واليوم الذي يشك فيه من رمضان.

ذكر محمد بن سيرين قال: انطلقت في اليوم الذي يختلف فيه من رمضان فلم أجد أحداً ممن كنت آخذ عنه إلا رجلاً واحداً كان يحسب حساباً له، ولو لم يحسبه كان خيراً له؛ فكان فيمن أتيت أنس بن مالك ومسلم بن يسار.

قوله: ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾. ذكروا عن حمزة الأسلمي أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصوم في السفر فقال: «إن شئت صمت وإن شئت أفطرت».

ذكر بعض أصحاب النبي عليه السلام قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى

١٧٢ / ٢٬٠٨٣