تفسير كتاب الله العزيز هود بن محكم الهواري

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٠٦

ذكروا عن عطاء قال: سمعت أبا هريرة يقول: ثلاثة أشياء منهن مدّ مدّ: كفارة الظهار، وكفارة اليمين، وفدية الصيام.

ذكروا عن أبي زيد المدني أن رجلاً ظاهر من امرأته فلم يكن عنده ما يعتق ولم يستطع الصيام فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تصدق بثلاثين صاعاً من شعير على ستين مسكيناً، ولكل مسكين مدان حتى يكون مكان كل مد مدان».

ذكروا أن أوس بن الصامت ظاهر من امرأته، فلم يقدر على رقبة، فلم يستطع الصوم فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة عشر صاعاً من تمر فقال له: «تصدق به على ستين مسكيناً، ولكل مسكين مد».

قال الحسن: إذا ظاهر الرجل من امرأته، فإن كان لم يمسّها قط فلا ظهار عليه، وإن كان قد مسّها مرة واحدة فعليه الكفارة.

قال إبراهيم: ليس في الأَمَة ظهار.

ذكروا عن نصر بن طريف عن عبد الله بن أبي مليكة عن ابن عباس قال: من شاء باهلته عند الحجرات أن الله لم يجعل في الأَمَةِ ظهاراً. والكوفيون يقولون: لا ظهار عليه من أمته إلا أن تكون زوجته أمة فيجب عليه منها الظهار لأنها زوجة. وقال أبو عبيدة: الظهار عليه من أمته زوجة كانت أو غير زوجة.

١٬٨٤٢ / ٢٬٠٨٣