تفسير كتاب الله العزيز هود بن محكم الهواري

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٨٨

مُعَيْقِيبُ. أعطه شاة. ذكروا عن سعيد بن جبير قال: يبيع ثيابه ويهريق دماً.

قوله: ﴿وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ﴾ ذكروا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إذا رجع إلى أهله. ذكروا عن مجاهد قال: إن شاء صامها في الطريق.

قوله: ﴿ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي المَسْجِدِ الحَرَامِ وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ أي إذا عاقب.

ذكروا عن عطاء عن ابن عباس أنه قال: يا أهل مكة، ليست لكم متعة، فإن كنتم فاعلين لا محالة فاجعلوا بينكم وبين مكة وادياً.

ذكروا عن عطاء أنه قال: قدر ما تقصر إليه الصلاة فهو من حاضري المسجد الحرام. وتفسير ذلك أنه يقول: إذا كان من وراء ذلك كانت له المتعة. وقال عطاء: من كان منها على رأس ليلة فهو من حاضري المسجد الحرام.

قوله: ﴿الحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ﴾ ذكر جماعة من العلماء أنها شوال وذو القعدة وعشرة أيام من ذي الحجة ﴿فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الحَجَّ﴾ أي فمن أَوجب فيهن الحجَّ.

ذكر بعضهم أن عكرمة لقى أبا الحكم البجلي فقال: أنت رجل سوء، يقول الله: ﴿الحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الحَجَّ﴾، وَأَنْتَ تُهِل بالحج في غير أشهر الحج موجهاً إلى خراسان أو إلى كذا وكذا.

ذكروا عن جابر بن عبد الله أنه قال: لا يهل بالحج في غير أشهر الحج.

ذكر أنه ذكروا للحسن رجلاً يحرم السنة إلى السنة، فقال: لو أدركه عمر بن الخطاب لأوجع له رأساً. وقال: في أي شهر أحرم فقد وجب عليه الإِحرام؛ وأحسن ذلك أن يكون في أشهر الحج.

١٨٦ / ٢٬٠٨٣