تفسير كتاب الله العزيز هود بن محكم الهواري

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٤٢

فأمسكها. ذكروا عن الضحاك بن فيروز الديلمي قال: أسلم أبي وعنده أختان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطلق إحداهما.

وإذا أسلم الزوجان معاً جميعاً، أو الرجل ونساؤه إن كانت عنده امرأتان أو ثلاث أو أربع فأسلمن معه جميعاً أقام عليهن جميعاً. فإن كن أكثر من ذلك اختار منهن أربعاً.

وبعضهم يقول في هذا كله: يحبس الأوائل الأربع من النسوة ويطلق الأواخر من النسوة والآخرة من الاختين، يقولون: كل ما لا يصلح نكاحه في الإِسلام فهو الذي يفارق، وكل ما كان يصلح نكاحه في الإِسلام يحبس. والأثر عن النبي عليه السلام جاء من غير وجه كما ذكرناه أولاً.

وإذا أسلمت امرأة قبل زوجها بانت منه بواحدة. فإذا أسلم خطبها فتكون عنده على اثنتين. وبعضهم يقول: إذا أسلم في عدتها فهو أحق بها. وفيه اختلاف.

ذكروا عن الزهري أن سهيل بن عمرو وعكرمة بن أبي جهل أسلمت امرأتاهما فأقاما على نكاحها.

ذكر غير واحد من العلماء أن زينب بنت النبي هاجرت، ثم أسلم زوجها العاص بن ربيعة فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جاءت براءة، فإذا أسلمت امرأة قبل زوجها فهي تطليقة بائنة فلا سبيل له عليها إلا بخطبة.

ذكروا عن ابن عباس أن المرأة إذا أسلمت قبل زوجها فرق بينهما.

ذكروا عن سعيد بن المسيب عن علي قال: هو أحق بها ما كان في دار الهجرة. وقال بعضهم: في دار هجرتها.

١٬٨٧٨ / ٢٬٠٨٣