الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٦٧ذكروا عن نافع عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر النبي عليه السلام فقال له: مره أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر من حيضة سوى الحيضة التي طلقها فيها، فإذا طهرت فإن شاء أمسكها وإن شاء طلقها فإن أراد أن يطلقها فلا يقعن عليها عند طهرها فإن هذه العدة التي امر الله بها. قال بعضهم: فإن ابن عمر طلق امرأته واحدة.
ذكروا عن يونس بن جبير قال: قلت لابن عمر: رجل طلق امرأته وهي حائض. قال: أتعرف عبد الله بن عمر؟ قلت: نعم. قال: فإنه طلق امرأته وهي حائض. فأتى عمر النبيَّ عليه السلام فأخبره، فأمره أن يراجعها. فإن بدا له في طلاقها طلّقها قُبُلَ عدّتها، أي: قبل طهرها. قلت: أفتعتد بتلك التطليقة؟ قال: أرأيت إن عجل واسْتَمْحَق؟.
ذكروا عن عبد الله بن دينار قال: سمعت ابن عمر يقرأ هذا الحرف: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ﴾.
١٬٩٠٣ / ٢٬٠٨٣