تفسير كتاب الله العزيز هود بن محكم الهواري

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢١٣

على معصية الله وقطيعة الرحم. فإن فعل فما أوجب الله من الكفارة.

ذكروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإِمارة، فإنك إن تعطها عن مسألة تُكَلْ إليها، وإن تعطها عن غير مسألة تُعَن عليها. وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فات الذي هو خير، وكفر عن يمينك».

ذكروا عن الحسن أنه قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه إلا طلاقاً أو عتاقاً.

ذكروا عن الحسن أنه كان يقول في الرجل يقول: عليّ المشي إلى بيت الله إن كلمت أبي أو أمي أو كل معصية، أن يكفر عن يمينه.

قوله: ﴿لاَّ يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾. ذكروا عن عطاء أنه قال: دخلت أنا وعبيد [بن عمير] على عائشة فسألناها عن هذه الآية فقالت: هو قول الرجل: لا والله، وبلى والله.

ذكروا عن الحسن أنه قال: هو الشيء تحلف عليه وأنت ترى أنه كذلك فلا يكون كذلك.

ذكروا عن جعفر بن أبي وحشية أنه قال: قلت لسعيد بن جبير: قول الله {لا

٢١١ / ٢٬٠٨٣