تفسير كتاب الله العزيز هود بن محكم الهواري

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٤٨

ذكروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا على أحدكم على ما تزوّج من قليل أو كثير إذا ما سمَّى وأشهد».

ذكروا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جعل مهور نساء المؤمنين أربعمائة درهم، فما اصطلحوا عليه دون ذلك فهو جائز. وقال بعضهم: كانوا يكرهون أن يكون مثل مهر النبي، ولكن بالعشرة والعشرين.

قوله: ﴿فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْساً﴾ أي: عن شيء من الصداق ﴿فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَّرِيئاً﴾.

ذكروا أن عمر بن عبد العزيز كتب: أيما امرأة تصدقت على زوجها بصداقها بطيب نفس فهو جائز. قال بعضهم: يقول: ما طابت به نفسها في غير كره أو هوان، فقد أحل الله أن يأكله هنيئاً مريئاً.

قوله: ﴿وَلاَ تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ﴾ أي: النساء هن السفهاء.

وقال مجاهد: هن النساء من كن: بنات أو أخوات أو أمهات. وقال الكلبي:

٣٤٦ / ٢٬٠٨٣