الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٠٩قال: ﴿وَمَن قَتَلَ مُؤمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ﴾. قال بعضهم: ﴿رَقَبَةٍ مُّؤمِنَةٍ﴾ مَن عَقَل دينَه. وأخبرت عن الحسن أنه قال: لا تجزي إلا رقبة قد صلت وصامت، ليست صغيرة.
قوله: ﴿وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾ أي: إلى أولياء المقتول.
ذكروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «العقل على العصبة والدية على الميراث» العقل على العصبة، يعني دية الخطأ.
ذكروا عن سعيد بن المسيب قال: إن امرأة جاءت إلى عمر بن الخطاب تطلب ميراثها من دية زوجها، فقال عمر: أيكم سمع من رسول الله في هذا شيئاً. فقام الضحاك بن سفيان الكلابي فقال: أشهد أَنِّي كتب إِلَيَّ رسولُ الله عليه السلام أن أورِث امرأة الضَّبَابي من دية زوجها؛ فوَرَّثها عمر. قال هذا في قتل الخطأ. فأما في
٤٠٧ / ٢٬٠٨٣