الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٥٠قال: لا بأس به، إنما هو بمنزلة شفرته، يعني مثل ذبيحته. ولا يصلح ما صيد بكلاب المجوس ولا ما أخذت كلابهم.
ذكروا عن الحسن أنه قال: يكره ما سوى كلاب المسلمين، يقول: إلا ما علّمتم أنتم لقوله: ﴿تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللهُ﴾.
ذكروا عن ابن عمر أنه سئل عما أكل الكلب. قال: كل، وإن أكل ثلثيه، قلت: عمّن؟ قال: عن سلمان الفارسي.
ذكروا عن عطاء بن السايب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: ما أكل الكلب فلا تأكله فإنك تستطيع أن تمنعه، وما أكل الصقر والبازي فكله فإنك لا تستطيع أن تمنعه. قال بعضهم: كره ما رخص فيه الناس، ورخص فيما كره الناس.
ذكر نافع قال: قرأت في كتاب علي بن أبي طالب: ما قتل الكلب فكل، وما قتل الصقر والبازي فلا تأكل.
قوله: ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ﴾ يعني بطعام الذين أوتوا الكتاب ذبائحهم.
ذكروا عن الحسن أنه قيل له: إن النصارى إذا ذبحوا قالوا: باسم المسيح، قال: كلوا ذبائحهم، فإن الله قد أحل ذبائحهم وهو يعلم ما يقولون.
ذكروا عن القاسم أنه قال: لو سمعت نصرانياً يذبح لجرجيس ولبولس ولكنائسهم لأكلتها.