الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٩٨وصوماً. قال سعيد بن جبير: يحكمان في النعم، وإنما الطعام والصوم فيما لم يبلغ ثمن النعم. والصوم فيه من ثلاثة أيام إلى عشرة أيام.
ذكروا أن عمر بن الخطاب جعل في الظبي شاة، وفي الضبع كبشاً، وفي الأرنب عناقاً وفي اليربوع جفرة.
ذكر أبو يزيد المدني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل في الضبع كبشاً. وقال عطاء: في الضبع كبش نجدي. ذكر أبو المليح أن عمر بن الخطاب جعل في الظبي شاة عفراء. ذكر أبو المليح الهذلي أن عبد الله بن مسعود قال: في النعامة بدنة.
ذكروا أن رجلاً قال لعبد الله بن عمر: أصبت ولد أرنب وأنا محرم، قال: يا عمر، قل فيها. قلت: أنت أحق أن تقول. قال: أجل، ولكن الله يقول: يحكم به ذوا عدل منكم، فقلت: ولد شاة، فقال: ولد شاة.
ذكر بعضهم قال: في البقرة الوحشية بقرة. ذكروا عن عطاء أنه قال في رجل أصاب بقرة نتوجاً، فقال: فيها بقرة نتوج حامل. وذكروا عن عطاء في رجل أصاب ظبية والداً، فقال: فيها شاة والد.
ذكر بعضهم قال: يحكم عليه في الخطأ والعمد، وهو قول العامة. تفسيرهم على أنه ذاكر لإِحرامه، وإن كان قتله خطأ؛ ويوجبون أيضاً على من قتل ناسياً لإِحرامه الجزاء.