تفسير كتاب الله العزيز هود بن محكم الهواري

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٦٧

ذكروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة».

ذكر بعضهم أنه قال: كان رجال من أهل العلم يقولون: لا يؤخذ من الحب اليابس شيء حتى يبلغ ثلاثمائة صاع، فإذا بلغ ثلاثمائة صاع ففيه الزكاة.

ذكروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذ بن جبل إلى اليمن فأمره أن يأخذ الزكاة من لتمر والزبيب والبر والشعير والذرة.

ذكروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ليس في الخضراوات صدقة».

ذكروا عن الحسن قال: الزكاة في تسعة: الذهب والفضة، والإِبل والبقر والغنم والبر والشعير، والتمر والزبيب.

قوله: ﴿وَلاَ تُسْرِفُوا إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ المُسْرِفِينَ﴾. أي لا تحرّموا ما حرّم أهل

٥٦٥ / ٢٬٠٨٣