تفسير كتاب الله العزيز هود بن محكم الهواري

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٧٠

ذكروا عن محمد بن الحنفية أنه كان سئل عن الطحال والأسد والحرباء وأشباه ذلك مما يكره فتلا هذه الآية: ﴿قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً﴾. . . .

ذكروا عن جابر بن عبد الله أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية وذكر عن الحكم الغفاري مثل ذلك، قال: وأبي البحر. قال عمرو بن دينار: وأبي البحر، قلت: من البحر؟ قال: ابن عباس. قال: ﴿قل لا أجد فيما أوحى إلي محرماً﴾. . . إلى آخر الآية.

ذكر الحسن قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية وألبانها.

وقال بعضهم: إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر إبقاء على الظهر ولم يحرّمها تحريماً. وهذا يشد قول ابن عباس في قوله: ﴿قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً﴾.

ذكر بعضهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع. وهذا حديث شاذ ليس بالمجمع عليه. وقال: أهل المدينة: لا نعرف هذا الحديث.

٥٦٨ / ٢٬٠٨٣