تفسير كتاب الله العزيز هود بن محكم الهواري

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٩٢

ذكروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «والذي نفسي بيده، ما أعطيكم شيئاً ولا أمنعكموه، إنما أنا خازن أضع حيث أمرت»

ذكروا عن معاوية أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إنما أنا قاسم، والله يعطي»

ذكر بعض أهل العلم قال: تقسم الغنائم على خمسة أخماس؛ فخمس منها لله والرسول، فهذا سهم واحد، ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، وأربعة أخماس لأهل القتال. فأما سهم ذي القربى فإن أبا بكر وعمر حملا عليه في سبيل الله.

(1/ 480)

ذكروا أن نجدة كَتَبَ إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذي القربى فكتب إليه: إنا كنا نراه لقرابة رسول الله فأبى ذلك علينا قومنا.

ذكر بعض أهل العلم قال: ما بيع بذهب أو فضة ففيه خمس الله وسهام المسلمين. ولا بأس بأكل الطعام ما لم يُبع فيصير ذهباً أو فضة.

ذكر ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يوم خيبر للفارس سهمين وللراجل سهماً.

ذكروا أن أربعة من المسلمين قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم ومعهم فرس، فأعطى الفرس سهمين، وأعطاهم سهماً سهماً.

٦٧٢ / ٢٬٠٨٣