الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٩٣ذكروا عن خالد بن الوليد أَنه أُتِي بهجين فقال: لأَن أَسَفَّ التراب أحبُّ إليّ من أن أقسم له. ذكر بعضهم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم للهجين سهماً.
وسئل بعض أهل العلم عن الرجل يكون معه الأفراس فقال: لا يقسم لأكثر من فرسين، ولو كانت معه عشرة أفراس.
ذكروا أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن المرأة والعبد يشهدان الغنيمة، فقال: ليس لهما من الغنيمة شيء، إلا أنه قال: يُحْذَيَان.
وقال بعضهم: إذا قسمت الغنائم فلا يُخَص أحد دون أحد إلا راعٍ أو دليل.
ذكروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلّى إلى جنب بعير ثم أخذ وَبَرَه منه فقال: ما لي ولكم منها مثل هذه، إلا الخُمُس، ثمَّ هو ردٌّ عليكم، فأَدُّوا الخيط والمِخيط، فإن الغلول نار وشنار على أهله يوم القيامة.
ذكروا أن رجلاً من يعلين قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أحد أحق بالمغنم من
٦٧٣ / ٢٬٠٨٣