من أحكام شعر المرأة في الفقه الإباضي نانة بنت محمد بن داود زقاو

كتاب مسائل شعر المرأة في الفقه الإباضي لزقاو. موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٠٠

الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا خطب أحدكم المرأة فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه لنكاحها فليفعل»(1)، فبإمعان النظر في الحديث يتبين أن النظر إلى المخطوبة لا حرج فيه ولكن بشرط أن يكون المقصود من النظر الخطبة(2)، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم «إذا خطب أحدكم فلا جناح أن ينظر إليها إذا كان إنما ينظر إليها للخطبة»(3).

• حكم النظر للشعر:

أما بالنسبة لشعر الرأس فقد أجاز الفقهاء النظر إليه لمريد الخطبة(4)، وقد يفهم من كلامهم أن ما دعاهم للقول بجواز النظر إلى الشعر هو أنه مما قد يدعو الخاطب للزواج بها، فيقول الشيخ عبد الرحمن بكلي في جواب على أحد الأسئلة التي سأله صاحبها عن جواز النظر إلى امرأة يريد خطبتها ملتحفة أو غير

(1) ـ تخريج الحديث: رواه أبو داود في سننه، كتاب: النكاح، باب في الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزوجها، رقم الحديث:2082، صفحة:320.

(2) ـ محمد بن يوسف اطفيش، شرح النيل وشفاء العليل، ج:06، ص:59/محمد بن يوسف اطفيش، وفاء الضمانة، ج:02، ص:33/ عبد الرحمن بن عمر بكلي، فتاوى البكري، ق:04، ص:118.

(3) ـ محمد بن يوسف اطفيش، شرح النيل وشفاء العليل، ج:06، ص:59/ عبد الرحمن بن عمر بكلي، فتاوى البكري، ق:04، ص:118، 119/ تخريج الحديث من المكتبة الشاملة: رواه أحمد في مسنده، باب: حديث أبي حميد الساعدي، ج:48، رقم الحديث:22497، صفحة:93.

(4) ـ محمد بن يوسف اطفيش، شرح النيل وشفاء العليل، ج:06، ص:59/ محمد بن يوسف اطفيش، وفاء الضمانة، ج02ص33/ عبد الرحمن بن عمر البكري، ق:04، ص:118.

١٠٠ / ١٩٠