من أحكام شعر المرأة في الفقه الإباضي نانة بنت محمد بن داود زقاو

كتاب مسائل شعر المرأة في الفقه الإباضي لزقاو. موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٥٢

عن حكم الذهاب إلى صالونات التجميل التي فيها كشف للعورات فقال: «المرأة المسلمة عند النساء المؤمنات الصالحات لا يجوز لها أن تكشف ما بين سرتها وركبتيها … فذلك غير جائز … »(1) فالدور التي فيها كشف للعورات بأي شكل كان وهتك للأستار لا يجوز للعفيفة زيارتها، ويقول محمد بن بكير أرشوم في ضوابط المكان الذي تمارس المرأة فيه الرياضة: «بعد المحل الذي تمارس فيه الرياضة عن أنظار الرجال، والستر التام»(2) فهو قد جعل من ضوابط المكان الذي تمارس المرأة فيه الرياضة أن يكون بعيدا عن أنظار الرجال ويكون ساترا، وذلك لحفظ المرأة عن هتك الأستار وإبعادها عن أمكنة الريبة، والمرأة عند ممارستها للرياضة لا تكون في زينة وقد اشترط أن يكون المكان ساترا، فالتي تكون في دور الحلاقة وتكون بكامل زينتها أولى أن يشترط عليها الستر، ويجب أن لا يكون محل ريبة وشك كأن يكون في مكان مهجور أو بعيد عن تجمع الناس فقد تتعرض المرأة عند الذهاب إيه أو الرجوع منه إلى مكروه.

• أن يكون العمل يحترم أوقات الصلاة يقول الله تعالى: ژ ? ? … ? ہ ہ ہ ہھژ(3) فيكون للعمل وقته وللصلاة وقتها، ولا يشغل العمل عن ذكر الله(4) وأن تكون أوقات العمل محترمة لطبيعة المرأة وتنقلها، بحيث تكون في الوقت الذي يكون الناس في حركة، فلا يكون الذهاب إلى هذه الدور مثلا في وقت يخلو فيه الشارع من الناس، وكذلك

(1) ـ أحمد بن حمد الخليلي، فتاوى الزينة والأعراس، ص:110.

(2) ـ محمد بن بكير أرشوم، الضوابط الفقهية لزينة النساء، ص:13.

(3) ـ النساء:103.

(4) ـ محمد بن بكير أرشوم، الضوابط الفقهية لزينة النساء، ص:13.

١٥٢ / ١٩٠