كتاب مسائل شعر المرأة في الفقه الإباضي لزقاو. موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٣٥* المسح بيد واحدة:
أي هل يجزي مسح الرأس بيد واحدة؟ يقول الفقهاء أنه يجزئ المسح بيد واحدة ولكن بجميعها(1)،أي باليد كلها لا ببعض أصابعه، يقول محمد بن المسبح: «بجميع الكف أحب إلينا»(2)
دليلهم: ما روي عن أبي عبيدة في الأثر «أن جابر بن زيد توضأ وعليه عمامة أو كمة فأخرها عن رأسه بإحدى يديه ثم مسح مقدمه»(3).
* المسح بالكفين معا: وهو أن يمسح المتوضئ بكفيه معا وقد قال بعض
(1) ـ محمد بن جعفر، الجامع، ج:01، ص:360/ أبو بكر الكندي، المصنف، م:03، ص:75/ خميس بن سعيد الشقصي، منهج الطالبين بلاغ الراغبين، ج:02، ص:566/ناصر بن سالم بن عديم أبي مسلم الرواحي البهلاني، نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر، ط: الثانية 1424هـ 2004م، مكتبة مسقط عمان. ج:01ن ص:335/ نور الدين السالمي، معارج الآمال، م:01، ص:338، 339/ محمد بن يوسف اطفيش (قطب الأئمة) الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص، طبع وتعليق: أبو إسحاق إبراهيم اطفيش، مطبعة: البعث قسنطينة، ص:107/ تصنيف: محمد بن يوسف اطفيش، الجامع الصغير، مطبعة: سجل العرب 1046هـ 1986م. ج:01، ص:180.
(2) ـ ابن جعفر الجامع، ج:01، ص:360/ أبو بكر الكندي، المصنف، م:03، ص:75/ خميس بن سعيد الشقصي، منهج الطالبين وبلاغ الراغبين، ج:02، ص:566/ نور الدين السالمي، معارج الآمال، م:01، ص:338، 339.
(3) ـ محمد بن إبراهيم الكندي، بيان الشرع، سلطنة عمان وزارة التراث القومي و الثقافة 1408هـ 1987م. ج:08، ص:107، نقلا من جامع بن بركة/ إسماعيل الجيطالي، قواعد الإسلام، ج:01ص:170 - 171/ نور الدين السالمي، معارج الآمال، ج:01، ص:338، 339.