من أحكام شعر المرأة في الفقه الإباضي نانة بنت محمد بن داود زقاو

كتاب مسائل شعر المرأة في الفقه الإباضي لزقاو. موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٣٦

الفقهاء بأن المتوضئ يجزئه المسح بالكفين معا حين الوضوء(1) وذهب إلى هذا القول: الجيطالي وأبو ستة والأصم والسالمي والقطب اطفيش.

وإن الصفة المعتبرة عند أغلبية فقهاء الإباضية في مسح الرأس كما رجح ذلك أبو ستة بقوله: «أن يمسح بكلتا يديه من مقدم رأسه متيامنا إلى حد منابت الشعر من القفا، ويرجع بهما متيامنا إلى المقدمة»(2) ولقد ذهب إلى هذا القول: الجيطالي(3) وأبو مسلم الرواحي(4) والسالمي(5) والقطب اطفيش(6).

دليلهم: ما روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم «أنه دعا بماء فأفرغ على يديه فغسل مرتين، ثم مضمض واستنثر ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين، ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه»(7) ومن هذا الحديث يتبن لنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم

(1) ـ إسماعيل الجيطالي، قواعد الإسلام، ج:01، ص:171/ ناصر بن سالم البهلاني، نثار الجوهر، ج:01، ص:335/ نور الدين السالمي معارج الآمال، م:01ص:338/ أبي محمد الأصم البصيرة، ج:02، ص:32/ محمد بن يوسف اطفيش، الذهب الخالص، ص:107/ محمد بن يوسف اطفيش، الجامع الصغير، ج:01، ص:187.

(2) ـ نور الدين السالمي، معارج الآمال، م:01، ص:338.

(3) ـ إسماعيل الجيطالي، قواعد الإسلام، ج:01، ص:171

(4) ـ أبو مسلم البهلاني، نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر، ج:01، ص:335.

(5) ـ نور الدين السالمي، معارج الآمال، مج:01، ص:338.

(6) ـ محمد بن يوسف اطفيش (صنف) الجامع الصغير ج:01، ص:180/ محمد بن يوسف اطفيش الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص، ص:107.

(7) ـ محمد بن يوسف اطفيش (قطب الأئمة)، وفاء الضمانة بأداء الأمانة، طب: مطبعة الأزهر البار ونية:1325م، ج:01، ص:72/رواه البخاري في صحيحه، كتاب: الوضوء، باب: مسح الرأس كله، رقم الحديث:185، ص:42/ ورواه مسلم في صحيحه، كتاب: الطهارة، باب: في وضوء النبيء صلى الله عليه وسلم، رقم الحديث:235، ص:123.

٣٦ / ١٩٠