كتاب مسائل شعر المرأة في الفقه الإباضي لزقاو. موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٣٨فالواجب(1) فيه مرة فلو كان أكثر لكان بمنزلة الغسل المراد به المبالغة، وإذا ساوى الغسل خرج عن المسح(2)، وجاء في وفاء الضمانة(3) «أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يضع يده على يافوخه(4) يمدها على مؤخر رأسه ثم إلى مقدم الرأس ولا يفصل يده من رأسه ولا يأخذ الماء ثلاث مرات، فمن نظر إلى هذه الكيفية قال أنه مسح مرة، ومن نظر إلى تحريك يده قال مسح ثلاثا»(5)
وهناك من قال بالمسح ثلاثة مرات(6) ونسب القول إلى إباضية المشرق(7).
(1) ـ الواجب: اللازم والساقط. وهو ما طلب الشارع من مكلَّفِ فعله طلباً جازماً، بدليلٍ ظِنيٍّ أو قطعيٍّ، بأن اقترنَ طلبه بصيغٍ وألفاظٍ تدل على تحتيم فعله، أو ترتَّب على تركه عقاب المكلَّف. أو هو ما طلب الشارع من المكلَّفِ فعله طلباً جازماً، بحيث يثاب على الفعل، ويعاقب على الترك بلا عذر. (قطب مصطفى سانو، معجم مصطلحات أصول الفقه، حرف: الواو، ص:466).
(2) ـ أبي مسلم الرواحي البهلاني، نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر، ج:01، ص:364/ محمد بن يوسف اطفيش، شرح النيل وشفاء العليل، ج:01، ص:79، 80.
(3) ـ محمد بن يوسف اطفيش. وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث.
(4) ـ اليافوخ: أفخ، اليافوخ: حيث التقى عظم مقدم الرأس وعظم مؤخره، وهو الموضع الذي يتحرك من رأس الطفل. (أبي الفضل بن منظور، لسان العرب. مادة: أفخ، ج:01، ص:111).
(5) ـ محمد بن يوسف اطفيش، وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث، ج:01، ص:74.
(6) ـ أبي زكرياء الجناوني، الوضع، ص: 44/ أبي مسلم الرواحي البهلاني، نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر، ج:01، ص:364/ نور الدين السالمي، جوابات الإمام السالمي، ج:01، ص:79/أبي محمد الأصم، البصيرة، ج:02، ص:32/ محمد بن يوسف اطفيش، لجامع الصغير، ج:01، ص:177.
(7) ـ أبي مسلم الرواحي البهلاني، نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر، ج:01، ص:364/ نور الدين السالمي، جوابات السالمي، ج:01، ص:79، 80.