كتاب مسائل شعر المرأة في الفقه الإباضي لزقاو. موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٦٧الدليل: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم «لا تقبل صلاة حائض بلا خمار»(1). وإن صلت ناسية دون خمار أعادت صلاتها، يقول ابن بركة: «وإن لم تعلم كما أنها لو صلت وبثوبها نجاسة لم تعلم بها إلا بعد فراغها أعادت صلاتها»(2)، فيظهر من كلامه أنه جعل التي تصلي دون خمار ناسية كالتي تصلي وبثوبها نجاسة وتكتشفها بعد انقضاء صلاتها فتعيد صلاتها.
أما كشف المرأة لبعض رأسها في الصلاة ففي ذلك اختلاف:
القول الأول:
جواز كشف الشعر أثناء الصلاة، يقول ابن جعفر «جائز للمرأة أن تصلي في درع وخمار بلا إزار ولا رداء، وفي درع وإزار ليس على رأسها خمار، وإذا صلت ورأسها بارز، ورأسها مكشوف أو شيء من بدنها فلا تنقض صلاتها»(3)، وقال أبو بكر الكندي من جواب أبي إبراهيم «إن المرأة إذا أظهرت شعرها وإن أسدلته وصلت فلا بأس عليها»(4)
(1) ـ ابن بركة، الجامع، ج:02، ص:540/ عبد الرحمن بن عمر بكلي، فتاوى البكري، ق:04، ص124، 125/تخريج الحديث: رواه الترمذي في سننه، كتاب: الصلاة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، باب: ما جاء لا تقبل صلاة المرأة إلا بخمار، رقم الحديث:377، صفحة:138/ رواه أحمد في مسنده، جزء: 51، رقم الحديث:24012، صفحة:169.
(2) ـ ابن بركة، الجامع، ج:02، ص:540.
(3) ـ ابن جعفر، الجامع، ج:02، ص:146.
(4) ـ أبو بكر الكندي، المصنف، ج:05، ص:163.