من أحكام شعر المرأة في الفقه الإباضي نانة بنت محمد بن داود زقاو

كتاب مسائل شعر المرأة في الفقه الإباضي لزقاو. موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٧١

صلى الله عليه وسلم عن موافقة أهل الكتاب الذين كانوا يسدلون رؤوسهم «أن الفرق أنظف وأبعد عن الإسراف في غسله»(1).

• الحد الموجب لفرق الشعر: أما الحد الموجب لفرق الشعر قيل إذا زاد على قدر القبضة أي مقدار أربعة أصابع إلى ما فوق(2)، أما بالنسبة لوقته فلم يُجعَل له وقت محدداً(3).

• حكم صلاة تارك الفرق:

القول الأول: يقول محمد الكندي والسالمي إن تارك الفرق تارك للسنة(4)، ولم يحكما على صلاته بالبطلان أو الفساد، ويقول عبد الرحمن بن عمر بكلي: إن للعلماء قولين في فرق الشعر في الصلاة فمنهم من يوجبه ومنهم من لا يوجبه، لذلك لا يمكن القول ببطلان صلاة تارك فرق الشعر مادام هناك من يقول بعدم وجوب فرق الشعر،(5) وفرق الشعر سنة والرسول صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره ثم فرقه، وتبين أن بعض

(1) ـ المصدر نفسه، الصفحة نفسها.

(2) ـ محمد بن عمرو أبو ستة، حاشية الترتيب على الجامع الصحيح لمسند الربيع بن حبيب الفراهيدي البصري، تر: أبي يعقوب بن يوسف.

ـ بن إبراهيم الوارجلاني، إخ وتح: إبراهيم طلاي، ج:04، ص:137.

(3) ـ أبو بكر الكندي، المصنف، م:01، ج:02، ص:32/ نور الدين السالمي، معارج الآمال، م:01، ص:891.

(4) ـ محمد الكندي، بيان الشرع، ج:05، ص:211/ نور الدين السالمي، معارج الآمال، م:01، ص:894.

(5) ـ عبد الرحمن بن عمر بكلي، ق:02، ص:123.

٧١ / ١٩٠