كتاب مسائل شعر المرأة في الفقه الإباضي لزقاو. موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٨٥وإذا حك الحاج جسده أو مسح رأسه فوجد شعرا في يده أو سقط منه شعر دون أن يحس به عند خروجه من جسده فلا جزاء عليه(1)، ولا يمشط المحرم رأسه(2).
ويمكن القول أنه على الحاج أن يعرف أنه لا يجوز له في إحرامه أن ينزع الشعر من سائر جسده، فيستحضر هذا في كل حالاته ويحتاط لحجه فلا يقدم على أي شيء قد يتسبب في إفساد حجه.
2) رخص الشعر في الحلق أو الإحرام:
• حلق الرأس في فترة الإحرام لعذر شرعي:
قد يصاب الحاج بأذى في رأسه مثل قروح أو مرض أو قمل، لذلك قد رخص له الشارع أن يحلق شعره ولو كان محرما وتكون عليه فدية(3) يقول الله تعالى: ژ ? ? … ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ژ(4) وقد روي أن كعب بن عجزة الثابت كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية محرما فأذاه القمل في رأسه فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم
(1) ـ ابن جعفر، الجامع، ج:03، ص:340/ محمد الكندي، بيان الشرع، ج:22، ص:164/ مهنا بن خلف البوسعيدي، لباب الآثار، ج:03، ص:247.
(2) ـ محمد الكندي، بيان الشرع، ج:22، ص:163/ محمد بن يوسف اطفيش، شرح النيل وشفاء العليل، ج:04، ص:90.
(3) ـ محمد الكندي، بيان الشرع، ج:22، ص:174/ إسماعيل الجيطالي، قواعد الإسلام، ج:02، ص:178/ مهنا بن خلف البوسعيدي، لباب الآثار، ج:03، ص:234/ محمد بن يوسف اطفيش، شرح النيل وشفاء العليل، ج:04، ص:92.
(4) ـ البقرة: 196.