أصول الجمع وكليات الوفاق بين المذهبين الإباضي والمالكي محمد بن بابه الشيخ بالحاج

أصول الجمع وكليات الوفاق بين المذهبين الإباضي والمالكي

الجزء ١ · صفحة ١١١

الزوج أنَّ زوجته حرام عليه كحِرمة أمِّه أو إحدى محارِمِه الحقيقية، ثمَّ محاولتُه الرجوع إلى وطء فرج توهَّمَهُ محرَّمًا عليه، وهو في حقيقة الأمر حلال له، إنَّ مجرَّد تلك المحاولة مع ذلك الوهم أوجب الله عليه فيها كفَّارة مغلَّظة وذلك صريح قوله تعالى من سورة المجادلة ژ? ? ? ? ? ? … ? ? ژ ژ ڑ ڑک ک ک … کگ گ گ گ ? ? ? … ? ? ? … ? ں ں ? ?? ? ? … ? ہ ہ ہژ (المجادلة:2 - 4)

إذا كان حكم الله في محاولة وطء فرج مزعوم الحرمة ـ في نظر صاحبه وهو في أصله حلال ـ قد أوجب الشرع عليه كفَّارة، فمن باب أولى وأحرى أن تجب الكفارة على من وطِئَ فعلاً فرْجًا محرَّما عليه حرمة قطعيَّة، سواء كان ذلك الوطء معهودًا في الفطرة التي فطر الله عليها الإنسان وغير الإنسان وهو وطءُ ذكرٍ فرجَ أنثى بغير طريق الشرع بالعقد أو المُلك، أو كان ذلك الوطء غير معهود في فطرة الله في مخلوقاته، وذلك استمتاع الذُّكران بعضِهم ببعض أو استمتاع الإناث بعضهنَّ ببعض، على جهة

١٠٩ / ٢١٤