أصول الجمع وكليات الوفاق بين المذهبين الإباضي والمالكي
الجزء ١ · صفحة ١١٢الشذوذ المعروف باللواط أو السحاق، أو استمتاع جنس الإنسان بغير جنسِه بالكليَّة كوطء البهائم في الحالات النادرة في الشذوذ الجنسي، فكلُّ هذه الحالات من وطء الفروج المحرَّمة توجب كفارة مغلَّظة قياسًا أَولويًّا على محاولة وطء فرج موْهُوم الحرمة، إذ العبرة والمقصد الشرعيُّ من الكفارة تكفير الذنب وتغطيته وستره، ولا شك أن تغطية الفعل المحرَّم بصفة قطعية أولى من ستر وتغطية الفعل المحرم زعما وتوهُّمًا، كما أنَّ العبرة من الكفارة أيضا الزجر والردع على أصحِّ الأقوال في كون الحدود والكفارات زواجر وروادع ـ أم جوابر ـ ولا شك أن الزجر والردع عن الكبائر المحقَّقَة حرمتها أولى من الزجر عن الأفعال الموهومة الحرمة.
ومن هذا القبيل أيضا إيجاب الكفارة المغلظة بتحرير رقبة مؤمنة لِوَاجِدِها، ومن لم يجدها صام شهرين متتابعين من أجل القتل العمد العدوان، قياسًا أولويا على إيجاب ذلك على قاتل الخطأ بصريح قوله تعالى ژ? ? ? ? ? پ پ پپ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ٹ ٹٹ ٹ ? ? ? ? ? … ? ? ? ? ??