أصول الجمع وكليات الوفاق بين المذهبين الإباضي والمالكي محمد بن بابه الشيخ بالحاج

أصول الجمع وكليات الوفاق بين المذهبين الإباضي والمالكي

الجزء ١ · صفحة ١١٣

? ? ? ? ? چ چ چ چ ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ژ ژ ڑڑ ک ک ک کژ (النساء:92).

إذا كان هذا القتل الخالي من أيَّة شائبة للذنب والإثم لرفع الجُناح في الخطأ كما قال ? "رُفِع عن أمتي الخطأ والنسيان وما اسْتُكرِهوا عليه"(1) وكما علَّمَنا الله أن ندعوَه بقوله ژ? ? ? … ? ? ?ژ (البقرة:286) ومع ذلك أوجب عليه هذه الكفارة، وعقَّب عليها بقوله ژژ ژ ڑژ لِما عسى أن يكون من تقصير من طرف القاتل في عدم أخذ الاحتياطات الكافية واللازمة لتلافي هذا القتل.

فالأصول الكبرى للشريعة والمقاصد الشرعية الكبرى تقتضي أن تجِب الكفارة على القاتل قتل عمدٍ عدوانٍ من باب أَوْلى وأحرى إذا عفي عنه من

(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج:1، ص:206، رقم: 794. بلفظ «رَفَعَ اللَّهُ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ، وَمَا لَمْ يَسْتَطِيعُوا، وَمَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ». ابن ماجة: السنن، الناشر: مكتبة أبي المعاطي، ج:3، ص:199، رقم:2043.

١١١ / ٢١٤