أصول الجمع وكليات الوفاق بين المذهبين الإباضي والمالكي محمد بن بابه الشيخ بالحاج

أصول الجمع وكليات الوفاق بين المذهبين الإباضي والمالكي

الجزء ١ · صفحة ١١٦

ولعلَّ من المهمِّ أن أُضيف في التمثيل إيجاب الزكاة وحِرمة الربا في الرُّزِّ، وهو طعام أربعة أخماس العالم اليوم قياسًا على الأصناف المذكورة في الحديث، خاصَّة البُرَّ والشعير والتمر والزبيب والذرة والسُّلت.

وإيجاب الزكاة وحِرمة الربا أيضا في الأوراق النقديَّة، وقِوامها الذهب وما جُعِل معه كرصيد لعملةِ كلِّ دولة.

فتجب الزكاة ويحرُمُ الربا في تلك الأوراق النقدية المالية التي أصبحت أساس التعامل بين الناس، قياسًا على الدنانير والدراهم التي كانت أساس التعامل بين الناس في زمن الوحي وصدر التشريع.

ومن ذلك إيجاب الكفَّارة على من تعمَّد مِن الزوجين المباشرة على غير ما شرع الله، زمانًا وقتَ الحيض أو مكانًا في غير محلِّ الحرث، وكل ذلك تمشِّيا مع مقصد الشرع في تعميم الخيور والمنافع والمصالح بجلبها، والقضاء على الشرور والمضارِّ والمفاسد بدَرئِها ودفعها.

5. أصل الاستدلال:

الأصل الخامس من أصول الفقه واستنباط أحكام الشرع والتفقُّه في الدين أصل الاستدلال، الذي قد يتعذَّر

١١٤ / ٢١٤