أصول الجمع وكليات الوفاق بين المذهبين الإباضي والمالكي محمد بن بابه الشيخ بالحاج

أصول الجمع وكليات الوفاق بين المذهبين الإباضي والمالكي

الجزء ١ · صفحة ١٣٣

في فروقه البالغة مائتين وأربعة وسبعين 274 فرقًا(1)، مما قد يعتبر في معظمها من القواعد الفقهية، وكذلك الكتاب القيِّم شرح القواعد الفقهية لأحمد الزرقاء في نفس الموضوع، ولكن أستسمح أخي المسلم أن أخصَّ بالذكر بعضًا منها كأصولٍ لها وقد أجملها الإمام الشيخ السالمي فيما يلي:

1 - الأمور بمقاصدها أو الأعمال بالنيات.

2 - الشكُّ لا يرفع اليقين، أو اليقين لا يُزِيلُه إلا يقين مثله.

3 - المشقَّة تجلب التيسير.

4 - الضرر يزال أو لا ضرر ولا ضرار في الإسلام.

5 - لا يُزَال ضرر بضرر مثله.

6 - يُرتَكَب الضرر الخاص لتلافي الضرر العامِّ، أو ما يعبَّر عنه بارتكاب أخفَّ الضررين.

7 - العادة محكَّمة أو المعروف عُرفًا كالمشروط حُكمًا، أو المؤمنون على شروطهم ما وافق الحقَّ منها أو إلا شرطا أحلَّ حرامًا أو حرَّم حلالاً.

(1) يشير إلى كتاب: الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق للشيخ أبي العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي (المتوفى: 684هـ)

١٣١ / ٢١٤