أصول الجمع وكليات الوفاق بين المذهبين الإباضي والمالكي محمد بن بابه الشيخ بالحاج

أصول الجمع وكليات الوفاق بين المذهبين الإباضي والمالكي

الجزء ١ · صفحة ١٦٤

العشر أو نصف العشر في الحبوب باعتبار سقْيِها بكُلفَة وعناء أو بدون كلفة ولا عناء، وربع العشر في النضِّ الذهب والفضة، وما يجري مجراهما، والخُمُس في الرِّكاز (الكنز)، وفي الأنعام بحسب مراتبها المبيَّنة في كتب الفقه، بحيث لا نكاد نجد خلافًا بين الإباضية وغيرهم في ذلك، اللهم إلا في بعض مسائل فرعيَّة جزئية أيضا منها:

الأصناف التي تجب فيها الزكاة:

1 - إن الإباضيَّة يعتبرون وجوب الزكاة في تلك الأصناف من باب توزيع الأرزاق الضرورية، وتوفير وسائل الثروة وفرص الكفاف والاستغناء لكل المسلمين وغير المسلمين أحيانا لبلوغ ضرورات حياتهم، ومحاربة الكنز والاحتكار أو تجميد وسائل التنمية والتوفير الاقتصادي؛ وعليه فإن الزكاة شُرِعت في الموادِّ الضرورية للحياة المتمثِّلة في الطعام وما يُقتنى به؛ فقصروا الزكاة في الحبوب ممَّا تُنبِتُه الأرض باعتبارها مادة ضرورية للحياة، وكانت في زمن التشريع متمثِّلة في الأصناف السِّتِّ المذكورة على سبيل التنصيص في الحديث وهي: البُرُّ، الشعير، التمر، الزبيب، الذُّرَة، والسُّلْت. وقد تُلحق بها من النباتات ما يُعتبر مثلها من حيث الأهميَّة في الطعميَّة والاقتيات

١٦١ / ٢١٤