أصول الجمع وكليات الوفاق بين المذهبين الإباضي والمالكي
الجزء ١ · صفحة ١٩١الدهْيَاء في حقِّ الأسرة واطمئنانها واستقرارها.
بناء على كل ما سبق وعملا بظاهر قوله تعالى ژ? ? چ چ چ چ ? ? ? … ? ? ? ? ?? ? ژژ (النور:3) وقوله ژ? ? ? ?? ? ? ? ?? ? ? ? ?ژ (النور:26)
قلتُ بناء على كل ذلك فإن الإباضية يحرِّمون نكاح الرجل مَزْنِيَّتَه ونكاح المرأة مَزْنِيَّها ـ حِرْمَةً مُؤبَّدة ـ من باب: مَنْ تعجَّل شيئًا قبل أوانه عُوقب بحِرْمَانه، ومن باب المعاملة بنقيض المقصود، قياسًا على منع القاتل من الميراث وتوريث المطلَّقة في المرض إذا مات زوجُها بنفس ذلك المرض ـ ولو خرجت من عدَّتها ـ إذا اتَّضح أو غلب على الظن أنَّه ما طلَّقها إلاَّ لِيحْرمها من الميراث.
وقول الإباضية بتحريم مزنيَّة الرجل ومُسافِح المرأة أن يتنَاكَحَا فيما بينهما ليس ذلك منعًا لهما من الزواج مُطْلَقًا حتى يقول قائل: إذن أسلمناهما للفاحشة والدوامِ عليها، بل لكل واحد
١٨٨ / ٢١٤