أصول الجمع وكليات الوفاق بين المذهبين الإباضي والمالكي
الجزء ١ · صفحة ١٩٥هل حضانة الصغار بحفظ الولد حقٌّ أم واجب أو أنه حقٌّ وواجب؟ الإباضية يرون أنَّ الحضانة حقٌّ من حقوق الطفل الصغير ـ ذكرًا كان أو أنثى ـ ما لم يستغْنِ عن أبويه؛ فعليهما وجوبًا إرضاعه أو الاسترضاع له مع كفالته وحضانته في ماله إن كان له مال وإلا فمن مال وليِّ الطفل أبيه أو غيره من أوليائه الأقرب فالأقرب ثمَّ الأقدر فالأقدر، هذا بالنسبة للطفل.
أما بالنسبة للوالدين فالحضانة حقٌّ للأمِّ الوالدة وواجب على المولود له ـ الأب ـ فإذا طلبَت الأمُّ رضاع ولدها وحضانته لم يكن لأحد أن ينتزعه منها ما لم يُخْشَ على الولد ضرر لسفر الأمِّ خارج وطن الأب، أو تزوُّجها بمن لا تحمد سيرته وأخلاقه ممَّا يُخشى منه على الولد وإن هذا الحق يتَّبع جهة الرحم قبل جهة النسب على المشهور، بحيث إذا غابت الأمُّ ورغبت الجدَّة للأم في حضانة الولد كان ذلك حقا لها، ومن بعد الجدَّة تأتي الخالة، إذ الخالة أمُّ كما جاء في الأثر.
وعند انعدام أو تعذُّر جهة الرحم تنتقل إلى جهة النسب الأب ثمَّ الجدَّة للأب ثمَّ العمَّة أو الأخوات على خلاف في التفصيل والترتيب.