أصول الجمع وكليات الوفاق بين المذهبين الإباضي والمالكي
الجزء ١ · صفحة ١٩٦وإنَّ هذه الحضانة تقدَّر مدَّتُها وتُحدَّد حسب مصلحة الولد الذكر، أن يربَّى تربية الرُّجولة التي تؤهِّله لمواجهة حياة الرجال في مهامِّهم واختصاصاتهم، بداية من التعلُّم إلى العمل، فإنَّ مدَّة حضانته من قِبَلِ أمِّه تُحدَّد باستغنائه بنفسه عن أمِّه في قيامه بشؤونه الخاصَّة، من لباس وغسل ونحو ذلك، وقُدِّر ذلك بحوالي ستِّ سنوات من عمره، وفي حدود ذلك السنِّ عادة تبتدئ فترة تعليمه دراسة أو تعليم مِهنَة أو حِرْفة يتكسب بها؛ فتنتقل حضانته وتربيته إلى أبيه وهو أدرى بما يصلح به.
أمَّا البنت فحَيث إنها بِفِطرتها مَخلوقَة للبيْت ورعايته وتربية الأولاد والقيام بشؤون بيت الزوجية ـ وذلك ما لا تتعلَّمُه عادة إلا عن أمِّها، فإنَّها بقدر ما يتقدَّم بها السنُّ وتتدرَّج نحو البلوغ بقدر ما تكون أحوج إلى تعلُّم الشؤون الخاصَّة بالنساء؛ ولذلك فإنَّ مدَّة حضانة البنت من قِبَل أمِّها أو من يقوم مقامها تمتدُّ إلى الزواج ـ بصفة فعليَّة ـ مهما قصُرت أو طالت المدَّة.
ب ـ الصنف الثاني المعاملات المالية:
أما المسائل أو الفروع الخلافيَّة في المعاملات الماليَّة فنذكِّر منها على سبيل التمثيل لا الحصر ما يلي: