أصول الجمع وكليات الوفاق بين المذهبين الإباضي والمالكي محمد بن بابه الشيخ بالحاج

أصول الجمع وكليات الوفاق بين المذهبين الإباضي والمالكي

الجزء ١ · صفحة ٢٠٧

وهذا الرضى يمكن الحصول عليه من قِبَل الأحياء بينما لا يمكن الحصول عليه من قِبَل الأموات؛ ومن ثمَّ قد تكون حُرمَة القبر والمقبرة كمساكنَ للأموات أقدس من حُرمة مساكن الأحياء، فلا تُنتَهك حُرمة مقبرة إلا إذا تعيَّنَت مصلحة عامة ضرورية مُلحَّة قصوى تعذَّر إيجاد بديل أو تحويلٍ لها عن المقبرة.

وهذا ما لا يكاد يتحقَّق ولا يتحتَّم إلا في حالات نادرة، والنُّدرة لا حكم لها إذ الحكْم للأغلب كما هو عموم أحكام الشريعة الإسلامية.

٢٠٤ / ٢١٤