أصول الجمع وكليات الوفاق بين المذهبين الإباضي والمالكي
الجزء ١ · صفحة ٦٠أخاه المسلم من مقتضيات وأسباب الكفر. بل ودلَّت آيات قرآنية على هذا المعنى مثل قوله تعالى في تارك الحج ژھ ھ ے ے ? … ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ?ژ (آل عمران:97) وكذلك قوله تعالى ژ? ? ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھژ (المائدة:44) وهذا النوع من الكفر قد يسمَّى ـ وقد سُمِّي فعلا ـ ظلما وفسوقا في نفس السورة إذ تكرَّر فيها قوله عز وجل ژ? ? ? ? ? ? ? ? ?ژ (المائدة:45) وقال ژ? ? ? ? ? چ چ چ چژ (المائدة:47) وحُكم هذا النوع من الكفر في الدنيا أنَّه لا يُخرج صاحبه من الملَّة الإسلامية ولا من أحكام الجماعة المسلمة، فلا تحرُم عليه زوجته ولا تحرُم مناكحته، ولا ذبيحته، ولا يحرُم التوارث معه أخذًا وإعطاء، ويُستتاب وتُقام عليه كل الأحكام، ويُبرأ منه حتى يتوب فإن تاب عُفي عنه ومن تاب تاب الله عليه،
٥٨ / ٢١٤