أصول الجمع وكليات الوفاق بين المذهبين الإباضي والمالكي
الجزء ١ · صفحة ٩٧ژک ک ک … ک گ گ گ گ ?ژ (البقرة:217) وقال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - لعمرو بن العاص في حق اليهودي المصري، وتكليفه بمسك دفاتر المالية من زكاة وجزية وخراج وغنائم قال عمر: لا تأمنهم على شيء من أمور المسلمين.(1) إذا كان هذا في الأمور الدنيوية العاجلة فمن باب أولى وأحرى في باب التشريع بالتحليل والتحريم بإبداء الرأي في مستجدَّات الحياة للمسلمين أن لا يُعتدَّ في ذلك برأي غير المسلمين.
6 - في عصر بعد وفاة الرسول ?: إذ أن الإجماع في حياة الرسول ? لا يُعتبر إجماعًا؛ وذلك أنه إذا تمَّ بموافقه النبيء عليه الصلاة والسلام، فالعبرة بقوله أو فعله أو تقريره عليه الصلاة والسلام، وإن قُدِّر أن يتَّفق ويُجمع المسلمون جميعا على قول أو فعل وخالفهم رسول الله ? في ذلك فإنه لا اعتبار لذلك الاتفاق أو الإجماع مُطلقا ويُضرب به عرض الحائط ـ كما يقال ـ في مقابلة معارضة الرسول له،
(1) الحسن بن علي بن إسحاق الطوسي، أبو علي، الملقب بقوام الدين، نظام الملك (ت: 485هـ): سير الملوك، تح: يوسف حسين بكار، الناشر: دار الثقافة – قطر. الطبعة:02، ص:215.