نظرية الاستخلاف في الأموال لمحمد حمدي - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٧٦المبحث الثاني
التكافل الاجتماعي والضمان الاجتماعي
تمهيد:
تعرَّضنا في المبحث السابق إلى وسائل التوزيع، ورجَّحنا المعيار القائم على تقسيم التوزيع إلى أساسين رئيسيَّين، وهما: العمل والحاجة، فالمعيار الأَوَّل ـ وهو العمل ـ يحمل معه واسطة التنفيذ، أي أنَّ كسب الإنسان يتطلَّب جني ثمار مجهوداته دون غيره، إلاَّ أنَّ الأساس الثاني وهو الحاجة يحتاج إلى واسطة التنفيذ، وهو ما سنعرض له في هذا المبحث.
فالتوزيع على أساس الحاجة يكون إمَّا:
أ- بواسطة وليِّ الأمر، ويتمثَّل في جمع الزكاة والواجبات الماليَّة.
ب- بواسطة الأفراد، ويتمثَّل في النفقات الإجباريَّة.
ج- بواسطة الأفراد تطوُّعا، ويتمثَّل في الصدقات الاختياريَّة.
وقبل البحث في هذه الوسائل يجب أن نميِّز بين بعض المفاهيم التي قد تبدو مترادفة وتحمل معنى واحدا، إلاَّ أنَّها تحمل معاني مختلفة.
أ) الضمان الاجتماعي: كفالة الدولة حدَّ الكفاية لكُلِّ فرد يعيش في المجتمع، سواء أكان مسلما أم غير مسلم، وذلك بالنسبة لِكُلِّ من عجز عن تحقيق هذا المستوى لنفسه(1).
(1) عطية عبد الواحد: دور السياسة الماليَّة، مرجع سابق، ص642.