نظرية الاستخلاف في الأموال في الاقتصاد الإسلامي (ط جمعية التراث) محمد بن صالح حمدي

نظرية الاستخلاف في الأموال لمحمد حمدي - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٨٧

مواضعه منها: ذوو القربى واليتامى والمساكين. وَأَمَّا دليلها من السنَّة فقوله J : « إنَّ في المال حقًّا سوى الزكاة»(1)، وهذا يؤكِّد ما جاء في الآية الكريمة.

وإذا كان كسب المال ينبغي أن يكون من دائرة الحلال، فإن إنفاقه واستهلاكه يستلزم أن يكون في ذلك السبيل، ولنا بذلك أن نضيف ضابطا إلى الضوابط المذكورة:

- أن يكون الإنفاق في وجوه الحلال الطيِّب؛ فالإنسان لا يملك أن يقول: هذا مالي كسبته بعرق جبيني، لي مطلق الحرِّيَّة في تصريفه، بل هو دائما مقيَّد بالتزامات المالك الحقيقيِّ، والقاعدة في كلِّ هذا: «ما حرِّم التكسُّب به حرِّم الإنفاق فيه». ويمكن عكس القاعدة: «كلُّ ما أحلَّ الكسب فيه أحلَّ الإنفاق منه».

لقد وضع الشارع الحكيم طريقا وسطا في الإنفاق بين الإسراف والتقتير، ورسم معالم ذلك حسب السعة والطاقة: ﴿وَلاَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً اِلَى عُنُقِكَ وَلاَ تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا﴾(2)، ويقول في الإنفاق باعتدال: ﴿وَالذِينَ إِذَآ أَنفَقُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يُقْتِرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَالِكَ قَوَامًا﴾(3)، هذا القوام يحدِّده المستوى العامُّ للمعيشة السائدة في الأمَّة حسب الزمان والمكان.

ويضع الله معيارا عامًّا لجميع أوجه الإنفاق بقوله: ﴿لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّآ ءَاتَاهُ اللَّهُ﴾(4)، وإذا كانت الآية وردت في الإنفاق على الزوجة المطَلَّقَة إلاَّ أنَّ سياقها عامٌّ يشمل جميع أنواع الإنفاق.

ولنا عودة إلى هذا الموضوع عند التطرُّق إلى الاستخلاف ونظريَّة التوزيع في الفصل الخامس.

(1) أخرجه الترمذيُّ في سننه، كتاب الزكاة، الباب 27، رقم 660، مرجع سابق، ج3 ص48 - 49.

(2) سورة الإسراء، آية 29.

(3) سورة الفرقان، آية 67.

(4) سورة الطلاق، آية 7.

٨٧ / ٣٥٥