المعصية
الجزء ١ · صفحة ٥٤1) قوله صلى الله عليه وسلم: «من اقتطع حقَّ مسلم بيمينه حرَّم الله عليه الجنَّة وأوجب له النار»، قال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وإن كان قضيبا من أراك»(1)؛ فالله حرَّم عليه تلك الجنَّة لتلك الكبيرة التي لم يتب منها، وهو قطع مال المسلم بحلف كاذب، ففيه حجَّة على القطع بتعذيب أهل الكبائر(2).
2) قوله صلى الله عليه وسلم: «من حلف يمينا على مال امرئ مسلم ليقطعه، لقي الله وهو عليه غضبان»(3). «المراد بلقاء الله: لقاء ما وعد الله به العباد، وهو البعث بعد الموت، وما وراء ذلك في الأحوال. والمراد بالغضب: إيصال الشرِّ إليه. وفي الحديث القطع بتعذيب أهل الكبائر»(4).
3) قوله صلى الله عليه وسلم: «من كذب عليَّ متعمِّدًا فليتبوَّأ مقعده من النار»(5). قال السالمي: «هذا الحديث يدلُّ على القطع بتعذيب أهل الكبائر وتخليدهم، وهو حجَّة على مَن خالفنا في ذلك»(6).
4) قوله صلى الله عليه وسلم: «القليل من أموال الناس يورث النار»(7).
(1) الربيع، الجامع الصحيح، الأيمان والنذور، رقم: 660، ج2، ص174.
(2) ينظر: السالمي، شرح الجامع، ج3، ص405.
(3) الربيع، الجامع الصحيح، الأيمان والنذور، رقم: 35، ج2، ص174.
(4) السالمي، شرح الجامع، ج3، ص401.
(5) الربيع، الجامع الصحيح، الأيمان والنذور، باب إثم من كذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، رقم 738، ج2، ص191.
(6) السالمي، شرح الجامع، ج3، ص572.
(7) الربيع، الجامع الصحيح، الأيمان والنذور، باب في الوعيد والأموال، رقم: 690، ج2، ص181.