الملل الست وأحكامها (2) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الملل الست وأحكامها 2 لأحمد الخليلي

الجزء ١ · صفحة ١١

ومن الأحكام المشتركة بينهم جميعا منع إنكاحهم(1) أي إنكاحهم المسلمات فإنه لا يجوز للمسلمة أن تتزوج بغير المسلم مهما كانت ملته سواءً كان كتابياً(2) أو كان وثنياً(3) فلا فرق بين كتابي و وثني لعموم قول الله تعالى:" وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ “ [البقرة : 221] ، وقد بينا أن القول الراجح الذي عليه أكثر أهل العلم بأن لفظ المشركين يشمل أهل الكتاب كما يشمل غيره ودل على ذلك أيضاً قول الله تبارك وتعالى في الكفرة:" لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ" [الممتحنة : 10] . أي ليست النساء المسلمات حلال للكفرة ولا هم يحلون لهن فلا علاقة زوجية ما بين مسلمة وكافر.

(1) الزواج

(2) اليهودي والنصراني .(الوسيط: 775)

(3) من يتدين بعبادة الأوثان (الوسيط :1012)

١١ / ٣٤