الملل الست وأحكامها (2) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الملل الست وأحكامها 2 لأحمد الخليلي

الجزء ١ · صفحة ١٣

ولا ريب أن هنالك فرقاً ما بين تزوج المسلم بالكتابية من غير المسلمات وتزوج الكتابي بالمسلمة فتزوج الكتابي بالمسلمة لا يباح لأي حال من الأحوال وإنما يمنع المسلم ان يتزوج بالمرأة المشركة(1)

(1) الشِّرْكُ والشِّرْكَةُ، بكسرهما، وضَمِّ الثاني بِمَعْنًى. وقد اشْتَرَكا وتَشارَكا، وشارَكَ أحدُهُما الآخَرَ. والشِّرْكُ، بالكسر، وكأميرٍ المُشارِكُ، ج أشْراكٌ وشُركاءُ، وهي شَريكَةٌ، ج شَرائِكُ. وشَرِكَهُ في البَيْعِ والميراثِ، كَعَلِمَه، شِرْكَةً، بالكسر. وأشْرَكَ بالله كَفَرَ، فهو مُشْرِكٌ ومُشْرِكِيٌّ، والاسْمُ الشِّرْكُ فيهما.(.المحيط:ج3: ص32)

١٣ / ٣٤