الملل الست وأحكامها (2) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الملل الست وأحكامها 2 لأحمد الخليلي

الجزء ١ · صفحة ٢٩

س/ لقد ذكرتم أن بعض الأقوال في جزية أهل الكتاب على النصراني اثني عشر درهما وعلى اليهودي عشرة دراهم والقول الآخر على النصراني خمسة عشر درهما وعلى اليهودي عشرة دراهم ،فهل هناك من سبب في هذه التفرقة؟

ج/الله أعلم، السبب لم أطلع عليه والحجة لم أعرفها وإنما هو مجرد نظر وقد قلت إن الراجح بأن على الإمام أن ينظر ما تقتضيه المصلحة وأن يراعي الأحوال وأن يراعي يسر الذمي وعسره فتتفاوت الأحوال فيما بينهم.

س/ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :"لا يتوارث أهل الملتين " فهل يعتبر المشركون من يهود ونصارى وغيرهم أهل ملة واحدة أم ماذا؟

ج/نعم القول الصحيح أن ملل الكفر كلها ملة واحدة ،الكفر بأسره ملة واحدة والله تبارك وتعالى قال :" وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلاَ النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ "ٍ [البقرة : 120] ما قال ملتين، حتى تتبع ملتهم ومن أجل ذلك قال من قال من العلماء بأن جمع ملل أهل الكفر يعدون ملة واحدة ويتوارثون فيما بينهم ولكن لا توارث بينهم وبين المسلمين.

س/ كيف يوجه قول من قال إن الفيء هو الغنيمة مع آية الحشر والغنيمة خمسة أقسام كما نصت آية سورة الأنفال على أحدها لله وللرسول و لذي القربى و اليتامى و المساكين وابن السبيل ؟

٢٩ / ٣٤