الملل الست وأحكامها (2) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الملل الست وأحكامها 2 لأحمد الخليلي

الجزء ١ · صفحة ٣٠

ج / اللذين قالوا بأن الفيء هو الغنيمة لم يفرقوا بين أن تكون هذه الغنيمة من العروض أو أن تكون من الأصول والذين اعتبروا أن الغنيمة ما كان مع جهاد وقتال والفيء ما كان مع عدم القتال كأن يكون صالحا أن هؤلاء نزحوا عن أموالهم أي أهل الكتاب نزحوا عن أموالهم فأفائها الله سبحانه وتعالى بنزوحهم وخروجهم من المدينة المنورة إلى المسلمين الذين أوجبوا الخمس في الفيء كما أوجبوا في الغنيمة نظروا إلى أن ما في سورة الحشر لا ينافي إخراج الخمس و إنما يعد إخراج الخمس يكون بين المسلمين لمصالحهم أنفسهم ونحن نرى أن سورة الحشر خصت هذا الأمر للفقراء:" لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ، وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ"[الحشر: 8-9] فيهم بطبيعة الحال أن هناك الفرق ما بين الفيء والغنيمة .

س / هل هناك مدة معينة بانتهائها لا ترجع الزوجة إلى زوجها وكانت فارقا بين إسلامهما ؟

ج / لا ، ليس هناك مدة ما لم تتزوج أما إن تزوجت فقد انتهت العصمة لو رجع ولو دخل هو في الإسلام .

س/ هل يشترط في إرجاع الرابطة الزوجية بين من جمعتهما قبل الإسلام بعد إسلامهما رضاهما أو رضا أحدهما دون الآخر ؟

ج / ما دام كانا على حكم الزوجية من قبل فلا يلتفت إلى رضاهما فإن لم يردها فبإمكانه أن يطلقها و يستردها .

٣٠ / ٣٤