الملل الست وأحكامها (2) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الملل الست وأحكامها 2 لأحمد الخليلي

الجزء ١ · صفحة ٥

وهذا التخميس يعني إخراج الخمس من أنواع المغانم وقد أجرى بعض العلماء كقتادة هذا الحكم على عمومه فقال يخمس كل ما غنم سواء كان من العروض(1) أم كان من الأصول(2) ،

(1) المتاع ليس بالدرهم أو الدنانير، (الوسيط: 594) ،ويكون قابلا لنقل والتحويل .

(2) هو المتاع الذي لا يمكن نقله وتحويله من مكان إلى آخر..

٥ / ٣٤