الملل الست وأحكامها 2 لأحمد الخليلي
الجزء ١ · صفحة ٥وهذا التخميس يعني إخراج الخمس من أنواع المغانم وقد أجرى بعض العلماء كقتادة هذا الحكم على عمومه فقال يخمس كل ما غنم سواء كان من العروض(1) أم كان من الأصول(2) ،
(1) المتاع ليس بالدرهم أو الدنانير، (الوسيط: 594) ،ويكون قابلا لنقل والتحويل .
(2) هو المتاع الذي لا يمكن نقله وتحويله من مكان إلى آخر..
٥ / ٣٤