نظرية الاستخلاف في الأموال في الاقتصاد الإسلامي (ط دار السلام) محمد بن صالح حمدي

نظرية الاستخلاف في الأموال في الاقتصاد الإسلامي (ط دار السلام)

الجزء ١ · صفحة ١٢٢

- لا يؤيِّد الفقه الإسلاميُّ أسلوب التمويل بالعجز الذي تستعمله الدول في الوقت الحاضر لتغطية العجز في موازينها، لأَنَّهُ يؤدِّي إلى التضخُّم، وفي ذلك ضرر جسيم باقتصاد الأمَّة. ولا ضرر ولا ضرار في الإسلام.

- يقوم الاقتصاد الإسلاميُّ على الملكيَّتين الفرديَّة والعامَّة. وكانت ملامحهما بارزة منذ صدر الإسلام، وقد حدَّد أهدافهما في تكامل وتناسق، ووليُّ الأمر هو المسؤول عن الملكيَّة العامَّة.

- إنَّ اختلاف الفقهاء في شكل ملكيَّة بعض الأموال يَدُلُّ على سعة ومرونة الشريعة الإسلاميَّة، إلاَّ أنَّ معيار التفرقة بينهما يبقى هو الحَكَم في ذلك.

- من أوكد وظائف وليِّ الأمر تحقيق التوازن الاقتصاديِّ، ويقاس مدى التقدُّم بمدى تحقيق حدِّ الكفاية للأفراد والوفاء بالحاجات العامَّة.

- الملكيَّة الفرديَّة ليست مطلقة، بل هي مقيَّدة بنظريَّة الاستخلاف، وبناء على ذلك فعلى وليِّ الأمر مراقبتها وصيانتها وتتمثَّل هذه المراقبة في بعض الوظائف التي هي أداة من أدوات التوازن الاقتصاديِّ، وهي:

- الحسبة.

- التحجير.

- نزع الملكيَّة الخاصَّة لمصلحة عامَّة.

١١٢ / ١٧٤