نظرية الاستخلاف في الأموال في الاقتصاد الإسلامي (ط دار السلام) محمد بن صالح حمدي

نظرية الاستخلاف في الأموال في الاقتصاد الإسلامي (ط دار السلام)

الجزء ١ · صفحة ١٤٨

والتعاون الشامل في حالتي الشدَّة والرخاء(1).

كما أنَّ مبدأ التكافل الاجتماعيِّ يجد موقعه في نفس كلِّ مسلم، فهو يستند إلى شعور في نفس كلٍّ منهم، وأنَّه لا يسوغ أن يتنعَّم هو ويجوع غيره، وإذا غاب هذا الشعور كان لوليِّ الأمر أن يوقظه بما له من سلطة في التشريع(2).

والمجتمع الذي يسوده نظام التكافل ويقوم على أساس التعاون ويعمُّ أرجاءَه الشعورُ بالمحبَّة والإخاء والأخوَّة، يقتضي أن يكون مجتمعا حصينا متماسكا.

والتعاون ظاهرة اجتماعيَّة قديمة قدم الإنسانيَّة، وقد أكَّدتها الشرائع السماويَّة، وأدرجتها ضمن العقيدة والإيمان الحقيقيِّ، وقد اتَّسع نطاقها باتِّساع الجماعة البشريَّة، وبتعدُّد وتنوُّع الحاجات الإنسانيَّة وفق التطوُّر المعيشيِّ عبر العصور.

المطلب الثاني: نطاق ومجال التكافل الاجتماعي:

لا شكَّ أنَّ الأسرة هي الخليَّة الأولى في المجتمع الذي يتكوَّن من مجموعها، وتتكوَّن منها الدولة إذا توافرت المقوِّمات الأخرى(3).

وبهذا يكون مجال ونطاق التكافل الاجتماعيِّ على هذا النحو:

أ) التكافل الاجتماعيُّ في نطاق الأسرة.

ب) التكافل الاجتماعيُّ في نطاق المدينة أو القرية.

ج) التكافل الاجتماعيُّ في نطاق الدولة.

وقد بحثنا في الفصل الثالث التكافل الاجتماعيَّ في نطاق الدولة، وقد سمِّي بالضمان الاجتماعيِّ، تمييزا له عن التكافل الاجتماعيِّ، وبيَّنَّا واجب الدولة في

(1) عبد الله علوان، التكافل الاجتماعي، مرجع سابق، ص16.

(2) عطية، دور السياسة الماليَّة، مرجع سابق، ص658.

(3) الفضل، الوظيفة الاجتماعيَّة، مرجع سابق، ص139.

١٣٦ / ١٧٤