بهجة الأنوار (تحقيق علي الغافري) عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

بهجة الأنوار لنور الدين السالمي محققا

الجزء ١ · صفحة ٣٤٢

وفي "المصنف" لابن أبي شيبة (3/464) برقم [16171]: "حدثنا عباد بن عوام عن سفيان بن حسين عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس قال: لا يحل نكاح نساء أهل الكتاب إذا كانوا حربا، قال الحكم: فحدثت به ابراهيم [لعله النخعي] فأعجبه ذلك".ا.هـ

قال الإمام عمروس بن فتح النفوسي رحمه الله تعالى في كتابه (أصول الدينونة) ص63: "وإذا حاربوا وأبوا الجزية، تركنا تحليل ذلك منهم – أي نكاح نسائهم - ، لأنهم يسبون في ذلك الحال، فلا يحل لمسلم أن يتزوج إمرأة يحل سبيها لغيره!!، ولا نستحل نكاح إماء أهل الكتاب لأن الله لم يذكر في التحليل إلا الحرائر" ا.هـ والله أعلم._) والله أعلم.

ثم إنه أشار الى بيان الحكم الذي يختص به أهل الأوثان من المشركين فقال:

(278)(والمشركون من ذوي الأوثان ليس لهم واق سوى الإيمان)

هذا بيان الحكم المختص بعبدة الأوثان من المشركين وهم الذين ليسوا أهل كتاب وإنما نصبوا تصاوير وتماثيل واعتقدوا أنها آلهة فعبدوها من دون الله أو عبدوها مع الله تعالى كما كان ذلك في مشركي العرب قبل الإسلام، فحكم هؤلاء أنهم يقاتلون على تركهم الإسلام ولا يقبل منهم جزية ولا يعطون ذمة ولا يرفع عنهم الحرب حتى يظهروا الإسلام وهذا معنى قوله: (ليس لهم واق سوى الإيمان) أي لا يمنعهم من الحرب شيء غير تصديق الرسول عليه الصلاة والسلام والإنقياد لحكمه.

(279)(كذاك حكم راجع عن دينه وآخذ بالشك عن يقينه)

٣٤٢ / ٤٠٠