بهجة الأنوار لنور الدين السالمي - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٣٢<232> ما أسلم عَلَيْهِ لأدلَّةٍ ذكرتها في غير هَذَا الكِتَاب.
- وإن كان المستحلُّ من أهل القبلة فَإِنَّهُ يلزمه ردُّ ما أخذ عَلَى المسلمين باستحلاله، وغرمه إن كان قد تلف من يديه، لأَنَّهُ لا تحلُّ أموال أهل القبلة بنفس
٢٣٢ / ٢٩٥