بهجة الأنوار لنور الدين السالمي - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٣٩<239> ولها موضع ثالث يختلف في جوازها فيه.
فَأَمَّا الموضع الذي تجوز فيه فهي ما إذا كان القول ليس فيه ضرر عَلَى أحد من البشر، وكان المجبور قد أُكره عَلَى القول به فَإِنَّهُ يجوز له في هَذَا الموضع أن يدفع عن نفسه
٢٣٩ / ٢٩٥