بهجة الأنوار لنور الدين السالمي - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٤٧<247> أن يَدُلَّ الجَبَّار عَلَى ذَلِكَ المطلوب، وإن خاف عَلَى نفسه منه.
وَأَمَّا الموضع الذي يختلف فيه جواز التقيَّة فيه بالقول فهو ما إذا كان في ذَلِكَ القول إتلاف لِمَال الغير، كَأَن يَدُلَّ الجَبَّارَ عَلَى مالٍ
٢٤٧ / ٢٩٥