بهجة الأنوار لنور الدين السالمي - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٤٨<248> لغيره أن يضيِّعه أو يقتله الجَبَّار، فَإِنَّ بَعْضًا قد أجاز له أن يَدُلَّه عَلَى ذَلِكَ مع اعتقاد الضمان له، وَبَعض منع من ذَلِكَ. وَهَذَا معنى قوله: (والخلف … ) إلخ. والجواز في هَذَا الموضع أظهر من المنع، لأَنَّ المال
٢٤٨ / ٢٩٥