بهجة الأنوار لنور الدين السالمي - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٥٢<252> - إِمَّا أن يكون به ضرر بالغير كحرق النفس وغرقها وقتلها.
- وَإِمَّا أن يكون ليس فيه ضرر بالغير، لَكِن فيه إتلاف لمال الغير.
- وَإِمَّا أن يكون ليس فيه ضرر للغير ولا إتلاف لماله.
فإن كان فيه ضرر بالغير
٢٥٢ / ٢٩٥